السيد محمد تقي المدرسي

182

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

17 - روى سعيد النقّاش : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : " أما أن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون " فقلت : وأين هو ؟ قال : " في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثم يقطع " قلت : كيف أقول ؟ قال : " تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله عز وجل . " ولتكملوا العدة " يعني الصيام " ولتكبروا الله على ما هداكم " « 1 » . 18 - وجاء عن زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر ، تقول فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله الا الله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا . الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . . " . « 2 » 19 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام ( في حديث ) في صلاة العيدين ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثم ينزل . « 3 » تفصيل القول : 1 - صلاة العيدين ( الفطر والأضحى ) واجبة جماعة في زمن الامام المعصوم عليه السلام إذا اجتمعت شرائط وجوب صلاة الجمعة . اما في زمن غيبة الامام المعصوم فهي مستحبة جماعة أو فرادى ، إلا مع إمام عادل ، وهو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة العيدين ، الباب 20 ، ص 122 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، الباب 21 ، ص 123 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، الباب 33 ، ص 137 ، ح 1 .